اللجنة العلمية للمؤتمر
221
مجموعة مقالات المؤتمر الدولي للشيخ ثقة الإسلام الكليني
وجه الجمع هذا شيخ الطائفة في التهذيب ، وتابعه عليه فقال : الوجه في هذين الخبرين ما ذكره محمّد بن يعقوب الكليني رحمه الله ، قال : هذا محمول على من يجعل المنزلين منزلًا ، فيقصّر في الطريق ويتمّ في المنزل « 1 » . قال في الجواهر معلّقاً على هذا الوجه من الجمع : ولعلّه لأنّه مقتضى الجمع بين الإطلاق والتقييد ، ولما يلاقونه في الفرض من شدّة الجهد والتعب المناسبين لشرعية القصر ، ولانصراف تلك الإطلاقات إلى السير المتعارف « 2 » . وقد عمل بذلك أيضاً من المتأخّرين جماعة ، منهم صاحب المدارك والمنتقى ، والمحدّث الكاشاني والفاضل الهندي ، وصاحب الذخيرة والحدائق والمستند « 3 » . ج . روى في وقت التلبية للإحرام روايات عدّة ، ثمّ جمع بينها : الكليني عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا صلّيت في مسجد الشجرة ، فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثمّ قم فامشِ حتّى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك فلبّه « 4 » . وروى أيضاً في نفس الباب عن عبد اللَّه بن سنان ، أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام : هل يجوز للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟ فقال : نعم ، إنّما لبّى النبيّ صلى الله عليه وآله على البيداء ؛ لأنّ الناس لم يكونوا يعرفون التلبية ، فأحبّ أن يعلّمهم كيف التلبية « 5 » . وأيضاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال :
--> ( 1 ) . التهذيب : ج 3 ص 215 ح 528 . ( 2 ) . جواهر الكلام : ج 14 ص 272 . ( 3 ) . انظر : مستند الشيعة : ج 8 ص 288 . ( 4 ) . فروع الكافي : ج 4 ص 329 . ( 5 ) . المصدر السابق .